[السُّؤَالُ] ـ [أنا ممرض وأعود من العمل بسيارتي، أحيانًا تطلب مني زميلتي بالعمل أن أوصلها إلى بيتها الكائن في مدينتي بعلم زوجها، ما هو حكم الدين في هذا الموقف؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي في السيارة وحدهما يُعدُّ خلوة، ولذلك لا يجوز لكما الركوب وحدكما لما فيه من الخلوة المنهي عنها شرعًا، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم.
وأما قول بعضهم إن ذلك ليس بخلوة ما داما في المدينة ... فهو قول ضعيف مرجوح، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 54972 وما أحيل عليه فيها، وكون زوجها يعلم بذلك أو أذن فيه فإنه لا أثر له على الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1426