فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66641 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما الحكم في من تزوج بمشركة بدون عقد شرعي وحملت منه ولكن قبل الوضع أسلمت الزوجة وكتب عقد النكاح الشرعي فهل هذا الابن ينسب إليه شرعا أم أن هناك شكا في ذلك أي أنه يعتبر ابن زنى.

بارك الله فيكم وجزاكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يكون زواج إلا بعقد شرعي وما عداه فاسمه الزنا فينبغي تسمية الأشياء بأسمائها، وعليه، فالحمل الذي تم قبل العقد لا ينسب إلى الزاني، ولا أثر لإسلام أمه قبل وضعه في نسبه إلى أبيه من الزنا.

أما الآن وقد أسلمت فلا حرج في الزواج منها من جديد، ولا بد من استبرائها من الزنا، كما في الفتوى رقم: 11427.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت