فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65274 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم امرأة مسلمة تزوجت رجلا غير مسلم زواجا مدنيا خصوصا إذا كان لها حق إرثي من والدها المتوفى وجدها المتوفى بعد والدها خصوصا إذا كانت متزوجة من رجل مسلم وقد توفي ولها ولد منه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لايجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر نصرانيا كان أو يهوديا أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221} . وقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء: 141} . وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين الأمة سلفا وخلفا. وعلاقتها به ليست نكاحا بل هي سفاح وزنا، وتعتبر مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجها عن دائرة الإسلام، وتبقى في عصمة زوجها المسلم ما لم تفارقه بموت أو طلاق. وبالتالي فإنها ترث من أبيها وجدها ومن زوجها المسلم كغيرها من الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت