فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65148 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا تناكح رجل وامرأة وهم مجانين ما حكم الشرع فيه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تزويج مجنون بمجنونة، عن طريق أوليائهما بل قد يكون واجبا على الأولياء تزويجهما إذا احتاجا له، ويتولى ولياهما عقد النكاح، قال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج:

(ويلزم المجبر) أي الأب والجد وإن لم يكن لهما الإجبار في بعض الصور.. (تزويج مجنونة) أطبق جنونها (بالغة) ولو ثيبا محتاجة للوطء.. أو للمهر والنفقة.. (ومجنون) أطبق جنونه بالغ (ظهرت حاجته) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء بقول عدلي طب، أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه.. أما إذا تقطع جنونهما فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه وهو بعيد إن عهدت ندرتها وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغي انتظارها حينئذ.. (لا صغيرة وصغير) فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين كما يأتي وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم الحاجة حالا مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن..) انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت