فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65244 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص من ديانة أخرى غير الإسلام تزوج أخته وأنجب منها أطفالا اعتنق الإسلام والسؤال ماذا يفعل بالزوجة أخته وما مصير الأولاد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليه أن يفارق أخته فورا، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، وأما الأولاد فإنهم يلحقونه نسبا إن كان قد نكح أخته معتقدا صحة هذا النكاح كالمجوس الذين يرون نكاح المحارم، وإلا فهم أولاد زنى ينسبون إلى أمهم. وانظر الفتوى رقم 16674.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت