فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64033 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا تاجر أستورد الملابس وأتعامل مع الجمارك عن طريق مكتب يأخذ على البضاعة سعرًا محددًا وأستلم منه ذلك في المخزن حتى أتفادى دفع الرشوة في الجمارك والذي هو بؤرة فساد ولا أستطيع التعامل معهم، فهل علي إثم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من التعامل مع مكتب لتخليص البضائع المباحة من الجمارك نظير أجرة محددة على عمل معلوم، لأن ذلك من باب الإجارة المباحة، أو الوكالة بأجرة، وهي جائزة في الجملة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجمارك وما ينبغي على المسلم نحوها، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54824، 45609، 8097.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت