فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65072 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أريد الزواج من امرأة أجنبية كانت لديها علاقة مع اثنين من الأقارب وفعلوا الفاحشة ولا تلمس عفتها وقد علمها أحد الأقارب بأنه يجب أن تسلم نفسها لأي أحد لكي لا تغضب البنت الولد وكان عمرها 15 سنة. ثم عرفتها وعلمتها أسلوب الحياء وتابت إلى ربنا سبحانه وتعالى....

س: هل يقبل الزواج منها؟

س: ماذا أعمل مع الأقارب فمن الممكن أن يفضحوا الموضوع؟ هل هذا يهم؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج بتلك الفتاة مادامت قد تابت وصلح حالها، ولا عبرة بما كان منها قبل ذلك، ولعل الله يثيبك فيما تقصده من الستر عليها وإعفافها عن الحرام.

وأما الأقارب فإن هددوا بفضحها وذكر ما كان منها معهم فينبغي أن تنصحهم وتبين لهم وجوب ستر المسلم وتهددهم بفضح أمرهم لدى من يخشون سلطته وسطوته من أهلهم أو الجهات الإدارية والأمنية ونحوها مما يكف شرهم، وحتى لو فعلوا فلا يؤثر ذلك على علاقتك بها؛ لأنها قد تابت من ذلك وأنابت إلى الله تعالى منه. وانظر الفتوى رقم: 10190.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت