فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66993 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اكتشفت أن إحدى الأخوات لها علاقات بالهاتف، فتثبت مرة ومرتين لعل المشكلة تنتهي، ولكن لا جدوى، فنبهت صديقتها ألا تتعامل معها ولا تصاحبها، فهل قذفتها في هذه الحالة؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن التجسس على المسلمين وتتبع عوراتهم حرام، بل هو من كبائر الإثم، كما بيناه في الفتوى رقم: 16126.

وما فعلته من طلبك من صديقة هذه المرأة ألا تتعامل معها غير جائز، لأن هذا كلام مريب، وسيؤدي بهذه المرأة ـ قطعًا ـ إلى إساءة الظن بصديقتها وربما جرها الشيطان بسبب ذلك إلى أوهام فاسدة بعيدة عن الواقع، بل وربما قامت هي بدورها فحذرت منها الناس وأشاعت عنها السوء، وكان الأحرى بك -بدلًا من هذا- أن تقوم بنصح هذه الأخت وتذكيرها بالله سبحانه أولًا -إن كانت من محارمك - فإن لم تنته فأخبر بحالها من يمكنه التأثير عليها من باقي أرحامها، أما أن تبادر إلى التشويش عليها بهذه الطريقة -قبل نصحها أو إرشادها- فهذا لا يجوز، أما إذا لم تكن من أقاربك فلا يجوز لك أن تشتغل بأمورها أصلًا، لأن هذا مدخل من مداخل الفساد والفتنة.

وهذا التصرف لا يصل إلى حد القذف الذي يوجب الحد، ولكن فيه من فضح المسلمين وكشف عوراتهم ما يناقض مقصود الشرع من سترهم، فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله ـ سبحانه ـ من ذلك، وراجع الفتويين رقم: 21582، ورقم: 116825، ففيها الكلام عن عدم جواز الحديث مع المرأة الأجنبية إلا لضرورة أو حاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت