فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67929 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الصداقة بين ولد وبنت، مع العلم بأنها بنت متدينة جدًا وأنا أضمن عدم حدوث شيء يغضب الله، فهل يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصداقة بين الرجال والنساء الأجنبيات عليهم لا تباح في الإسلام، وكون السائل يضمن عدم حدوث شيء يغضب الله أمر مستبعد في مثل هذا النوع من العلاقات، لأن المحرم بين الجنسين ليس الزنا فقط وإنما هو أمور كثيرة، كالخلوة والحضن والنظر لما لا تحل رؤيته والخضوع بالقول وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفتنة.

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن لجوارح الإنسان حظوظًا من الزنا، روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي رواية:.... والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وراجع في موضوع الصداقة بين الفتيان والفتيات الفتوى رقم: 11945. وواجب البنت المتدينة الابتعاد عما حرم الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت