فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69737 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أسف لتكراري في إعادة السؤال سؤالي هو أني أرغب في الزواج من فتاة مسلمة وأهلها منهم مشرك بالله وملحد ومنهم على ملة المسيح عليه السلام.. ويرفضون بشدة زواجي منها.. فهل يحق لنا الزواج بدون موافقة أهلها وأن يتولى أحد المسلمين المقيمين كولي لها؟ وشكرًا ... ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الولاية لا تثبت لكافر على مسلمة، نقل ابن المنذر إجماع عامة أهل العلم على ذلك حيث قال: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا.

وعليه؛ فلا يجوز أن يكون أحد من أهل هذه الفتاة وليًا لها ما داموا ليس فيهم مسلم، وحينئذ يكون الحاكم المسلم وليًا لها، لما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إسناده صحيح.

فإن لم يكن في بلدها حاكم مسلم جاز لهذه الفتاة أن تولي رجلًا مسلمًا عقد نكاحها، قال الإمام الإصطخري من علماء الشافعية: إذا لم يكن في البلد حاكم جاز للرجل والمرأة أن يحكما مسلمًا يعقد نكاحهما. نقل هذا القول عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، ولا عبرة حينئذ بموافقة أهلها، إلا إذا وجد من أوليائها من هو على دين الإسلام فلا يجوز النكاح إلا به أو بوكيله، كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت