فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70083 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة تسأل عن إمكانية إبرام عقد مع زوجها ينص على أنها تكون طالقا منه تلقائيا إذا تزوج من أخرى دون علمها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها على قولين سبق بيانهما في الفتوى رقم: 32542.

وعلى القول الراجح فللزوجة أن تشترط على زوجها التطليق عند تزوجه بأخرى دون علمها، فإن رضي بالشرط وتزوج فإن الطلاق يقع تلقائيًا، وأما إذا قال لها عند الشرط إن تزوجت بغير علمك فأمرك بيدك أو اشترطت هي ذلك، ثم تزوج بغير علمها فلها الخيار بين الفراق وبين الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت