فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70337 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرضعت أمي أبناء عمي الذكور أكثر من خمس رضعات مشبعات وذلك على أخواتى البنات ماعدا الصغرى منهن وتأكد لي ّذلك ثم طلب أحد أبناء عمي الزواج من أختى الصغرى حيث انها لم تشترك في الرضاعة مع أي من أبناء عمي في الرضاعة وجدث أن زوج أبي أختي الصغرى لابن عمي الذى طلبها للزواج بناء على فتوى أحد العلماء دون علمي فهل هذا الزواج صحيح؟ ومنذ ذلك الوقت وأنا قاطع صلتي بأبناء عمي وكذلك أختي.هل هذا الزواج حلال مع العلم أن أختي كانت مخطوبة حينما تقدم ابن عمي لخطبتها ماحكم الشرع في ذلك؟ وهل أنا قاطع للرحم - وهل يجوز الخطبة على خطبة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أولًا: لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن له الخاطب أو يذر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: رواه البخاري. فيجب التفريق بين ابن عمك وأختك وعليها ألا تمكنه من نفسها حتى يحدث التفريق، فإن أبوا فننصح أن ترفع الأمر - بالبينات - للمحكمة الشرعية لديكم، وفقك الله للخير والصلاح، والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 محرم 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت