فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70735 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفي والدي منذ أكثر من عشرين سنة ولم يسدد مؤخر الصداق لأمي. هل يعتبر دينا عليه ويجب علي أن أقضيه عنه أم أن هناك طريقة لقضاء هذا الدين؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مؤخر الصداق يعتبر دينا في ذمة الزوج يجب عليه قضاؤه إذا لم تعف عنه الزوجة أو تتنازل برضاها وطيب نفسها، فقد قال الله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4} فإن توفي قبل قضائه لها أخذ من رأس تركته بعد مؤن تجهيزه وقبل وصيته، ولا يؤثر أخذها لمؤخر الصداق على نصيبها من تركته إن كانت وارثة، ولذلك فإن عليك أن تبادر بقضاء دين مؤخر الصداق وغيره من الديون التي على أبيك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي وغيره.

وطريقة قضائه أن تدفعه لأمك مباشرة إذا كانت حية إذا لم تتنازل عنه أوتعفو، أما إذا كانت توفيت فتدفعه لورثتها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 6236، 72927.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت