فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70701 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي عن المهر المؤخر حيث هو 3000 دينار عراقي وقد تم الاتفاق على هذا المبلغ قبل 24 سنة والآن حدث الانفصال بين الزوجين (طلاق بائن بينونة كبرى) ، فهل يدفع الزوج الآن 3000 دينار عراقي بقيمتها الحالية التي لا تتجاوز 3 دولارات أمريكية أم يدفع قيمتها قبل 24 سنة وكانت تعادل تقريبا 11000 دولار أمريكي، علما بأن الاتفاق هو بالدينار العراقي، أفيدونا رعاكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مؤخر الصداق يعتبر دينًا للزوجة في ذمة زوجها، وعليه فالأصل أن يقضى بالمثل كسائر الديون، لكن إذا طرأ تغير كبير في العملة التي تم بها الدين على نحو ما جاء في السؤال فقد اختلف أهل العلم فيما يلزم المدين أداؤه، وقد بسطنا هذا الخلاف مع ما يترتب عليه في الفتوى رقم: 66686 فلتراجع للأهمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت