[السُّؤَالُ] ـ[حول زواج المتعة والعرفي
سيدي الكريم بلدنا يمنع القانون فيه تعدد الزوجات فما حكم الإسلام في زواج بدون وثيقة وإشهار]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استوفى النكاح شروطه وأركانه صح، وإن لم يوثق في الداوائر الحكومية، ولو بدون إشهار بين الناس، وقد سبق بيان أن الإشهار بالنكاح سنة، وذلك في الجواب رقم: 22465
وللأهمية راجع الإحالتين رقم: 5962 ورقم: 2656 الموجودتين في الجواب المذكور لمعرفة أركان وشروط النكاح التي لا تتم إلا به، ولمعرفة حكم زواج المتعة راجع الجواب رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1423