فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69748 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[حول زواج المتعة والعرفي

سيدي الكريم بلدنا يمنع القانون فيه تعدد الزوجات فما حكم الإسلام في زواج بدون وثيقة وإشهار]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استوفى النكاح شروطه وأركانه صح، وإن لم يوثق في الداوائر الحكومية، ولو بدون إشهار بين الناس، وقد سبق بيان أن الإشهار بالنكاح سنة، وذلك في الجواب رقم: 22465

وللأهمية راجع الإحالتين رقم: 5962 ورقم: 2656 الموجودتين في الجواب المذكور لمعرفة أركان وشروط النكاح التي لا تتم إلا به، ولمعرفة حكم زواج المتعة راجع الجواب رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت