فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69874 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لفتاة أن تزوج نفسها لشخص لم يتزوج أمام القضاء رغم ممانعة أبيها من الزواج وهى بكر ولم تكمل 21 سنة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، ولا شك أن أب الفتاة يتصدر قائمة أوليائها فإذا كان قد رفض زواجها فلا يخلو ذلك من إحدى حالتين: الأولى: أن يمنعها من الزواج بشخص بعينه، فلا يحق لها أن تتزوج من هذا الشخص، لأنها قد تجهل الأسباب التي جعلت أباها يرفض أن يزوجها منه، ورأي أبيها مقدم شرعا على رأيها. الثانية: أن يمنعها من الزواج مطلقا بحيث يتكرر منه الرد لكل خاطب، وإن كان كفؤًا لها، أو أن يطلب في الخاطب صفات غير معتبرة شرعًا، كأن يرفضه لأنه ليس غنيًا أو ذا منصب رفيع.. أو نحو ذلك، مع كونه ذا دين وخلق. فلها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى قضاة المحاكم الشرعية ليرفعوا عنها الظلم ويزوجوها بمن ترغب فيه ممن يراه القاضي مناسبا لها، أو يجبروا أباها على أن يزوجها. ثم إن محل هذا التفصيل حيث كان الأب عاقلا رشيدا، فإن ثبت سفهه أو بدا خرفه، فلا ولاية له عليها، ومرد أمرها إلى الأدنى من أوليائها، فإن عدموا فإلى المحاكم الشرعية، فإن عدمت فإلى جماعة المسلمين. ولعلم عند الله

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت