[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز سفر والد رجل مع مطلقة ابنه كمحرم] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح على المرأة تكون قد حرمت على أبيه تحريما مؤبدا. قال تعالى: [وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ] (النساء: 23) .
والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة، سواء بقيت زوجة للولد أم لا.
وعليه، فيجوز سفر الرجل مع مطلقة ابنه كمحرم.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 39343، والفتوى رقم: 17197.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1425