فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70271 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز سفر والد رجل مع مطلقة ابنه كمحرم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه بمجرد عقد الرجل النكاح على المرأة تكون قد حرمت على أبيه تحريما مؤبدا. قال تعالى: [وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ] (النساء: 23) .

والحلائل هن الزوجات، وهذه المحرمية مؤبدة، سواء بقيت زوجة للولد أم لا.

وعليه، فيجوز سفر الرجل مع مطلقة ابنه كمحرم.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 39343، والفتوى رقم: 17197.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت