[السُّؤَالُ] ـ[أنا متزوجة والحمد لله ولي شقتي الخاصة في منزل والد زوجي وكذلك أخواته لهم شققهم الخاصة أيضا.
أعيش أنا وزوجي في الكويت بحكم عمل الزوج الذي يساهم بكل ماله لوالده وأخواته ومصاريف الحياة.
هل حرام شرعا أن أطلب من زوجي ذهبًا وزوجات إخوانه لم يأت لهم مثلي مع العلم بأنني لم آخذ حق أحد من أهل زوجي
أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تطلبي من زوجك أن يشتري لك ذهبًا، فإن طابت نفسه بأن يشتريه لك واشتراه فخذيه منه، وإلا فلا يجوز لك أخذه ما لم يكن عن طيب نفس، وإذا اشترى لك ذهبًا وقد طابت نفسه به فلا يلزمه أن يشتري مثله لزوجات إخوانه باتفاق أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 11800.
وننبهك على أمر مهم، وهو أنه إذا كان شراء زوجك لشيء من الذهب وإهداؤه إليك قد يسبب له بعض الشحناء مع إخوانه، لكونهم غير قادرين على شراء مثله لزوجاتهم أو لكونهم لا يرون ذلك، فلا ينبغي لك طلب ذلك منه، لما يؤدي إليه من مفسدة قطع الأرحام، وإثارة العداوة والبغضاء، وكذا الحال إذا علمت أنه قد يجلب لك أن تحسدك زوجات إخوانه مثلًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1425