فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70754 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز إعطاء المرأة صداقها بعملة غير العملة التي تكون في العقد؟ على أن تكون نفس القيمة أو الصرف؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إعطاء المرأة صداقها بعملة أخرى غير العملة المنصوص عليها في العقد، بشرط أن لا يحصل الاتفاق على هذا، وهو القضاء بغير العملة التي سميت في العقد عند العقد، وبشرط ألا يفترقا وبينهما شيء، بل يتم السداد في الحال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18212، والفتوى رقم: 5610، ويكون التسديد بسعر الصرف في وقت التسديد ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه في الزيادة ويقبل بغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت