فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69192 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منذ 30 عاما اتفق مسلم ومسيحية على الزواج وكانت قد نطقت بالشهادتين فحررا عقد زواج عرفي قامت هي بتوقيعه والموافقة عليه وأخذ الزوج العقد إلى اثنين من الشهود المسلمين ووقعا عليه كشاهدين على هذا الزواج بعد توقيع الزوج والزوجة. وقامت الزوجة بعد ذلك برفع دعوى إثبات زواج أمام القاضي الشرعي وأصدر القاضي الشرعي حكمه بثبوت الزواج بعد أن سأل الزوج والذي أقر بالموافقة. هل هذا الزواج صحيح؟ من حيث عدم استطاعتها حضور مجلس العقد ولم يكن لها ولي لرفض أبيها المسيحي.كما لم يكن في مجلس العقد غير الشاهدين والزوج وتوقيع الزوجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام القاضي الشرعي قد حكم بصحته وثبوته فهو كما حكم؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف؛ ولأن الزوج والزوجة قد حضرا إلى مجلسه وأقرا بالعقد، ولا ولاية لوالد الزوجة عليها لكونها مسلمة وهو غير مسلم، وإنما يكون وليها القاضي وقد حكم بصحة الزواج.

وأما ما جرى قبل الحضور إليه من أخذ الزوج موافقة المرأة وتوقيعها وأخذ توقيع الشهود دون معرفة المشهود عليه وبدون أن تولي المرأة وليا مسلما يتولى أمرها ويعقد لها فلا اعتبار له.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 44241، 69489.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت