فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69029 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تعرفت وللأسف على فتاة وبقيت أحادثها فترة من الزمن، خلال تلك الفترة سألتني يوما باسمي هل تتزوجني فقلت لها نعم، والآن الحمد لله تبت إلى الله من هذه الأفعال واستسمحت من الفتاة وقبلت اعتذاري، ولكني الآن حائر هل تم الزواج بذلك اللفظ أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا. وهل باعتذاري لها أرجعت المظالم إلى أهلها الموجودة في شروط التوبة، أجي بوني؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت بما أقدمت عليه من محادثة واتصال بامرأة لا تحل لك، ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويرزقك الاستقامة على طريق الحق. واعلم أن النكاح له أركان لا يتم شرعًا إلا بها وهي: حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: 7704.

وبذلك يتبين أن موافقتك على قول تلك الفتاة (هل تتزوجني) لم ينعقد به نكاح أصلًا، ولا داعي للحيرة التي تشعر بها، فلم ينعقد بينكما نكاح أصلًا ولتحذر من الإقدام على مثل هذه الأمور مستقبلًا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124105.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت