فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70899 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم راتب الزوجة إذا كانت تعمل بدون إذن الزوج؟ وإذا شاركت زوجها في شراء شقة للسكن أو للبيع أو للإيجار فهل يأثم الزوج بهذه الشراكة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت بغير ضرورة دون إذن زوجها، وعليه فلا يجوز لها أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها، إلّا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن تعمل، أو كان زوجها معسرًا لا ينفق عليها. وانظر الفتوى رقم: 73341.

لكن ذلك لا أثر له في حكم راتبها، فما دام عملها مباحًا فراتبها حلال سواء كان العمل بإذن الزوج أو بغير إذنه. وانظر الفتوى رقم: 41072.

وعلى ذلك فإذا كانت زوجتك تعمل عملًا مباحًا وشاركتك بمالها في شراء مسكن أو غيره أو أعطتك منه بطيب نفس فلا إثم عليك في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت