فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72256 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الدين في الزوج الذي يأخذ مال زوجته وذهبها في وقت العسر ويرفض أن يرده لها وقت اليسر وينفق ماله في أشياء ليس لها داعٍ ويشتري أشياء ليس لها لزوم لإخوته الرجال والنساء المتزوجين جميعا والذين لا يحتاجون لها وهم أحسن حالا منه؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئًا إلا بإذن منها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4555.

وكل ما أخذه منها على وجه القرض فإنه يجب عله رده متى ما تيسر له ذلك.

فعلى هذا.. فإن الواجب على هذا الزوج رد هذا المال إلى زوجته إن كان قد أخذه منها على وجه السلف، فإن دفعته إليه على سبيل التبرع فلا يلزمه رده.

وأما إنفاقه على أهله فإن تقدير ذلك يرجع إليه ما دام بالغًا عاقلًا رشيدًا، ولعله يرى أن وراء ذلك من المصالح ما لا تعلم به الزوجة، إلا أنه لا بد أن يعلم أن ذلك لا يكون على وجه يؤدي إلى ضياع من يعول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت