فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69928 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب أدرس في استراليا وأرغب رغبة ملحة في الزواج فهل يجوز لي أن أتزوج بزواج عرفي وإني لا أطلب سوى العفة والاستقرار؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توفرت في الزواج العرفي جميع شروط النكاح فهو جائز، ولا خلاف في صحته شرعًا، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم.

والشروط التي يتوقف صحة النكاح عليها هي:

1-ولي المرأة كأبيها أو ابنها وما شابه ذلك.

2-الصداق، لقوله سبحانه: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة [النساء:4] .

ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: التمس ولو خاتمًا من حديد.

3-الصيغة وهي كل لفظ يقتضي الإيجاب والقبول من الطرفين.

4-شاهدان يشهدان على وقوع النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه في صحيح الجامع الصغير.

ومن هذا يتبين للسائل جواز النكاح العرفي إذا توفرت شروط صحة النكاح فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت