[السُّؤَالُ] ـ [أعيش في دولة أجنبية، تزوجت من فتاة عربية إلاّ أنها آثرت القانون الأجنبي على القانون الإسلامي في الطلاق، واستطاعت أن تأخذ بيتي وحرمتني من رؤية أطفالي، وأثناء هذه المرحلة الصعبة تعرفت على فتاة أجنبية مسيحية ذات أخلاق عالية، وبحمد الله اعتنقت الإسلام، وقرّرت الزواج منها إلاّ أن قانون البلد الذي أعيش فيه يمنع الزواج من الثانية إلا بعد تطليق الزوجة الأولى، ولا يقع الطلاق إلاّ بعد مرور عام من الطلاق، وقد رفض كثير إجراء عقد قراني بالأجنبيّة خوفا من السجن، فقمت بيني وبينها على إجراء عقد القران من قبول وإيجاب وأشهدنا الله عليه، فهل يكون هذا الزواج حراما؟ علما بأننا عازمان على تسجيل هذا الزواج من خلال المأذون حالما تنقضي المدة القانونية.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج لا بد فيه من الولي والشهود، وإن لم يتم تسجيله عند المأذون أو في المحكمة، وعليه فما قمتما به من اتفاق بينكما ليس عقد نكاح، بل هو عقد سفاح، فاتق الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله، وكف عن تلك الفتاة حتى يتم العقد الشرعي بينكما بحضور وليها أو وكيله وشاهدي عدل، فإن لم يكن لها ولي مسلم كما هو الظاهر، وكلت رجلا من المسلمين ليزوجها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7561، 98521، 1766، 34693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الأول 1430