فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69800 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شخص من سوريا أتى إلى ليبيا وتزوج من فتاة من أسرة طيبة وعاش سنوات طوال وأنجب منها أطفالًا بلغوا سن المراهقة. وإذا بالأسرة تفاجأ بأن هذا الزوج قد عقد قرانه بأوراق لم تكن له بل لشقيقه المتوفى وقدم بها إلى ليبيا وقد فعل ذلك هربا من التجنيد العسكري في سوريا. والآن وبعد انقضاء المدة عاد إلى سوريا ودخل إلى ليبيا مرة أخرى بأوراقه الأصلية.

فما حكم هذا الزواج شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النكاح صحيح ولا يضره ذكر الزوج لاسم غير اسمه من أجل توثيقه في المحكمة ونحو ذلك، لأن شرط صحة النكاح تعيين ذات الزوج لا صحة اسمه، ولذا قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: (ويشترط تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك ابنتي وله بنت واحدة لا أكثر؛ ولو سماها بغير اسمها صح) فتسمية الولي لابنته المعينة في النكاح بغير اسمها لا يضر، وكذلك الزوج المعين لا يضر عدم ذكره لاسمه الحقيقي خصوصًا للحاجة، كما هو حال الزوج المسؤول عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت