[السُّؤَالُ] ـ [البنت إذا طلقت قبل الدخول وهي بكر فهل يصح لأبيها تزويجها من زوجها السابق بدون إذنها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنت إذا طلقت قبل الدخول ولم تزل عذرتها بالوطء فلا تزال بكرا، فإذا كانت صغيرة فقد نقل العلماء الإجماع على جواز نكاحها بغير إذنها إذا زوجها أبوها من الكفء، وأما البكر الكبيرة فقد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم هل يجوز للأب أن يزوجها من غير إذنها أم لا؟
وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة بالفتوى رقم: 34871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1429