فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65867 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لم يتم الرد على سؤالي والمتعلق بأني أحببت فتاة وأريد خطبتها، المشكلة أني رأيتها مع شخص آخر، وأنا على ثقة بأنها أخطات وتابت مع العلم أنها لم تفعل شيئا معه.

سؤالي هل يجوز لي أن أتقدم لخطبتها أم لا.

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في خطبتها والزواج بها إذا كانت قد تابت إلى الله تعالى وأنابت إليه، أما مع عدم التوبة فلا ننصح بالزواج منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أي لصقت يداك بالتراب إن لم تفعل، ومعلوم أن المرأة التي تصر على إقامة علاقة مع الرجال امرأة غير ذات دين، وراجع الفتوى رقم: 2742.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت