[السُّؤَالُ] ـ [ما هو رأي الدين في الزواج من فتاة كان والدها مسيحيا ثم أسلم قبل زواجه من والدتها مع العلم بأن اسمه كما هو حتى الآن؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الزواج بالكتابية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 2779، ولا في المسلمة من أب كتابي، ومن باب أولى المسلمة من أب كان كتابيا ثم أسلم، ولا يضر كونه لم يغير اسمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1428