فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65093 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو رأي الدين في الزواج من فتاة كان والدها مسيحيا ثم أسلم قبل زواجه من والدتها مع العلم بأن اسمه كما هو حتى الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الزواج بالكتابية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 2779، ولا في المسلمة من أب كتابي، ومن باب أولى المسلمة من أب كان كتابيا ثم أسلم، ولا يضر كونه لم يغير اسمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت