[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي إذا طلقت زوجتي أن أتزوج ببنت أختها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس عليك في أن تتزوج بنت أخت زوجتك، إذا طلقت خالتها (زوجتك) وانقضت عدتها أو ماتت، لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1424