فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65411 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي إذا طلقت زوجتي أن أتزوج ببنت أختها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس عليك في أن تتزوج بنت أخت زوجتك، إذا طلقت خالتها (زوجتك) وانقضت عدتها أو ماتت، لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 9441.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت