فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 4557

فإن الكتب المصنفة في الردود على أباطيل وشبهات المناوئين لهذا الدين كثيرة ومتنوعة، منها ما صنف في الرد على طعنهم في السنة (كدفاع عن السنة) للعلامة الدكتور محمد أبو شهبة، و (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) للدكتور مصطفى السباعي. وغيرهما، ومنها ما اختص بالرد على الملحدين، مثل كتاب (قصة الإيمان) لنديم الجسر، و (الفيزياء ووجود الله) لجعفر شيخ إدريس، ومنها ما اختص بالرد على شبهات العلمانيين والماركسيين والرأسماليين، (كمذاهب فكرية معاصرة) ، و (شبهات حول الإسلام ) كلاهما لمحمد قطب، و (العلمانية) لسفر الحوالي. ومنها ما اختص بالرد على النصارى مثل (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية و (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لابن القيم، و (محاضرات في النصرانية) لمحمد أبو زهرة. كما أن موقع (الأزهر) على الإنترنت به صفحة للردود على أباطيل الطاعنين في القرآن والسنة، وذلك بعرض شبهات المغرضين من المستشرقين ونحوهم ثم الكر عليها وتفنيدها.

هذا وينبغي التنبه إلى أمرين:

الأول: مع كون الرد على افتراءات المشككين في الإسلام من الغيرة على الدين؛ إلا أنه لا ينبغي الانشغال به إلا بعد التضلع من علوم الشريعة.. ذلك أن الذي يتعرض لهذه الشبهات قبل التسلح بالعلم قد تنطلي عليه بعض هذه الشبهات فيهلك! ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون أشد النهي عن مجالسة أهل البدع.

الثاني: لا ينبغي للمسلم أن يقف أمام شبهات المرجفين موقف المهزوم الذي يتمحل للدفاع عن الإسلام وتبرير ما جاء به من الأحكام، بل ينبغي أن يقف موقف المعتز بدينه الواثق بمنهجه المؤمن بعصمته، وبدلًا من أن يقف موقف المدافع يقف موقف المهاجم الذي ينقض على العلمانيين منهجهم، وكيف أنهم ردوا الشرع المعصوم واتخذوا بدلًا منه زبالة أفكار البشر لتكون دستورهم في الحياة، وكذلك ينقض على النصارى عقائدهم الباطلة من عبادة البشر والتثليث والصلب ونحو ذلك مما لا تقبله فطرة ولا يسيغه عقل. وهكذا مع باقي الطاعنين في هذا الدين.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 10 ربيع الثاني 1426 / 19-05-2005 السؤال

كيف يكون ضرب الحيوان حراما وضرب الرجل لزوجته حلالا!؟ كما أني سمعت أن هناك نبيا ضرب زوجته فهل هذا صحيح؟ ولماذا؟.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر في السؤال غير صحيح فضرب الزوجة لغير نشوز حرام لا يجوز، بل حتى عند نشوز الزوجة ومعصيتها لزوجها فيحرم على الزوج أن يضربها ضربا مبرحا، والذي أجازه الإسلام الضرب غير المبرح الذي لا يشين عضوا ولا يكسر عظما، فما يروجه أعداء الإسلام من شبهات حول الإسلام وتشريعاته من مكانة المرأة فيه ترهات وأباطيل.

فالإسلام أمر الزوج بأن يوفر للزوجة المسكن اللائق والملبس اللائق والمطعم اللائق، فإن قصر في ذلك كان لها الحق في طلب الطلاق، فيلزمه الحاكم بالإنفاق أو الطلاق، فإن طلق وإلا حبسه القاضي من أجل زوجته، فديننا يحبس فيه الرجل من أجل المرأة. فأين هم من ذلك وهم الذين أخرجوا المرأة من بيتها وجعلوها (فرجة) وعارضة أزياء، وجعلوها بضاعة رخيصة، وتؤجَّر في الفنادق والمنتزهات، وكلفوها العمل الشاق وترك أولادها بحثًا عن لقمة العيش، ولكن الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس، أن هؤلاء الكفار وقعوا في مستنقع الرذيلة وتخبطوا في حياتهم فأرادوا من المسلمين أن يقعوا في ما وقعوا فيه، وصدق الله تعالى إذ يقول: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {البقرة:105} . والقائل سبحانه: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً {النساء: 89} . وبشأن مسألة ضرب المرأة تنظر الفتاوى التالية برقم: 57395، ورقم:22559.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

تاريخ الفتوى: 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005 السؤال

هل عندما يقول الله تعالى في كتابه (يا أيها الذين آمنوا) يكون الخطاب للرجال والنساء أم للرجال فقط والنساء يجب أن يفعلن مثل الرجال؟ فالغربيون يقولون إن القرآن يخاطب الرجال فقط وإذا كان الخطاب للجنسين فلماذا فسر العلماء قول الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) إن الخطاب للرجال؟ فكلمة زوج تقال للرجل أيضا, والدليل قول الله (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت