فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 4557

ولنقف قليلًا لنتدبّر ، ألم يكن العرب في جاهليّتهم يتخذون العديد من الآلهة من مختلف الأشياء ، وهم مع ذلك لم يتخذوا الحجر الأسود إلها من دون الله ، ولكنهم جعلوا له حرمة ومكانة باعتباره من البقايا الموروثة للكعبة التي بناها إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام ، فإذا كان هذا حال العرب في جاهليّتهم بمثل هذا الوضوح ، فأين عقول المستشرقين عندما نسبوا ذلك إلى المسلمين ؟! .

منقول عن الشبكة الأسلامية

يثير بعض أهل الأهواء .. شبهات، مثل:الإسلام غير صالح للتطبيق اليوم، لأن الزمن تغير، ويستدلون أن عمر - رضي الله عنه - أوقف حدًا من حدود الله عام الرمادة، لأن الظروف فيه كانت لا تساعد على تطبيق الحد كالفقر وغيره؟ ويستدلون بقصه علي رضي الله عنه حينما أوقف حد القصاص من رجل؟ بماذا نرد على مثل هذه الشبهات؟

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد: فالله تعالى خالق الخلق الذي هو أعلم بمصالحهم وبما يناسب حاجاتهم، قال تعالى:"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" [الملك: 14] ، وقد أرسل رسوله عليه السلام خاتمًا للرسل، قال تعالى:"وخاتم النبيين" [الأحزاب:40] ، وإذا كان خاتمهم فإن كل ما جاء به صالح للأمة إلى قيام الساعة، فإن الله حكيم عليم، ولو علم أنه سيأتي على الناس زمان لا يناسبهم هذا الدين لما ختم النبوة أو لأرشد العباد إلى تغيير الأحكام، ومن آمن بأن الله ربه وخالقه عليم حكيم وأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم -خاتم رسله وأنبيائه فإنه لا يكون عنده شك في هذا بحمد الله. وكل من نظر في أحكام الشرع وتأمل حكمها وجدها على وفق مصالح العباد، ووجدها دليلًا على حكمة مشروعيتها، ولكن قد يرد النقص في ذهن من لم يمعن النظر فيها، أو لم يوفقه الله ويرزقه البصيرة. وأما إيقاف عمر - رضي الله عنه - حد السرقة عام الرمادة كما في إعلام الموقعين (3/10) فهو بسبب عدم تحقق شروط القطع، لا لأنه غير مناسب لزمانه، بل إذا سرق جائع ليسد رمقه فقد أخذ حقًا له، إذ يجب على صاحب المال بذل ذلك له مواساة له وإحياء له، فإذا بان أن السارق لا حاجة له وهو مستغن عن السرقة قطع، ومعلوم من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات، والشرع لا يقطع يد السارق إلا بعد التحقق من توفر شروط السرقة في السارق وفي الشيء المسروق، وبعد التأكد من الظروف المحيطة بهذه القضية، فلا يكون قد سرق لدفع الجوع عن نفسه. ففرق بين إيقاف الأحكام لعدم صلاحيتها وبين عدم تنفيذ القطع في سارق لعدم توفر شروط القطع، فالثاني في الحقيقة مطبق لأحكام الشرع. وكذلك قضية علي - رضي الله عنه - فإنه لم يقم حد الغيلة على من تاب قبل القدرة عليه، ومن تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في أحد قولي أهل العلم، وهو الراجح كما قال تعالى في المحاربين:"إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [المائدة:34] ، ونذكر القصة كما جاءت في الطرق الحكمية (1/82) لابن القيم لتبيين أنها حد غيلة إذا قتل طمعًا في مال المقتول فليست القضية قصاصًا بل حد غيلة.قال ابن القيم رحمه الله:"ومن قضايا علي - رضي الله عنه - أنه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخ بدم وبين يديه قتيل يتشخط في دمه فسأله، فقال أنا قتلته، قال اذهبوا به فاقتلوه، لما ذهبوا به أقبل رجل مسرعًا فقال يا قوم لا تعجلوا ردوه إلى علي فردوه، فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته، فقال علي للأول ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟ قال يا أمير المؤمنين وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشخط في دمه وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم وقد أخذت في خربة فخفت أن لا يقبل مني وأن يكون قسامة، فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله، فقال علي بئسما صنعت فكيف كان حديثك؟ قال إني رجل قصاب خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة وسلختها فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي أخذني البول فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها فقضيت حاجتي وعدت أريد حانوتي فإذا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوني، فقال الناس هذا قتل هذا ما له قاتل سواه، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي فاعترفت بما لم أجنه، فقال علي للمقر الثاني فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال أعرابي أفلس فقتلت الرجل طمعًا في ماله ثم سمعت حس العسس فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أني أبوء بدمه أيضًا فاعترفت بالحق، فقال علي للحسن - رضي الله عنهم - ما الحكم في هذا؟"أ.هـ قال يا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًا وقد قال الله تعالى:"وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت