وروى عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبًا ، فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي ، فأنكحها ، فبلغ ذلك عمر ، فجلد الناكح والمنكح ، ورد نكاحها.
وقد أجيب على من اعترض بالأحاديث الأخرى ، التي يفهم منها أن للمرأة تولي عقد نكاحها بنفسها ، مثل: (الثيب أحق بنفسها من وليها) ، وغيره ، بأن المراد اعتبار الرضى منها ، أما مباشرة العقد ، فهي للولي ، جمعًا بين الأحاديث.
وليس في هذا أيضًا ما يؤثر على حريتها في اختيار زوجها ، ولا ما يمس كرامتها بل العكس هو الصحيح ، فالإسلام ينظر إلى المرأة على أن لها من الكرامة والمنزلة وشفافية الشعور ، ورهافة الحس ، ما جعله ينأى بها عن كل ما يخدش حياءها ، أو يجرح مشاعرها وإحساسها ، لذلك جعل مباشرة عقد النكاح للولي.
فمن مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها ، ورعونتها ، وميلها إلى الرجال ، مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة.
كما أن المرأة لقلة تجربتها في المجتمع ، وعدم معرفتها شئون الرجال وخفايا أمورهم ، غير مأمونة حين تستبد بالأمر لسرعة انخداعها ، وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون ترَوٍّ وتفكير في العواقب ، وقد اشترط إذن الولي مراعاة لمصالحها لأنه أبعد نظرًا ، وأوسع خبرة ، وأسلم تقديرًا ، وحكمه موضوعي لا دخل فيه للعاطفة أو الهوى ، بل يبنيه على اختيار من يكون أدوم نكاحًا ، وأحسن عشرة.
وكيف لا يكون لوليها سلطان في زواجها وهو الذي سيكون - شاءت أم أبت ، بل شاء هو أو أبى - المرجع في حالة الاختلاف ، وفي حالة فشل الزواج يبوء هو بآثار هذا الفشل ، ويجني ثمرات خطأ فتاته التي تمردت عليه ، وانفردت بتزويج نفسها؟!
إن الهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج ، وإنما أيضًا تأمينه وتوفير عوامل الاستقرار له ، ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله عليها ، وإن قصر نظرها عن إدراكها ، ومن هنا كان مبنى الولاية على حسن النظر ، والشفقة ، وذلك معتبر بمظنته ، وهي القرابة ، فأقربهم منها أشفقهم عليها ، وهذا أغلب ما يكون في العَصَبة.
وأيضًا يجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها منه ، وأن يراعي خصال الزوج ، فلا يزوجها ممن ساء خَلقُه أو خُلُقه ، أو ضعف دينه ، أو قصَّر عن القيام بحقها ، فإن النكاح يشبه الرق ، والاحتياط في حقها أهم ، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها ، والزوج قادر على الطلاق بكل حال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وإذا رضيت رجلًا ، وكان كفؤًا لها ، وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها به ، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوَّجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء ، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤًا باتفاق الأئمة ، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض ، لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ، أو يُخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤًا لها لعداوة أو غرض ، وهذا كله من عمل الجاهلية ، والظلم والعدوان ، وهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، واتفق المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة ، لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره ، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له ، لا يقصد هواه ، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) .
ومما سبق يتضح أن الولي في النكاح في الشريعة الإسلامية ، ليس له منع المرأة من أن تختار لنفسها من ترضاه زوجًا لها ، إذا كان كفئًا ، وليس للولي إجبارها على من يرضاه هو ، ولا ترضاه هي.
والإسلام في هذا الباب ، قد أعطى المرأة من الحقوق والتكريم ما لم تعطه امرأة من قبل في الديانات السماوية ، والنظم الاجتماعية ، ولن تعطى مثله أيضًا مستقبلًا
اخرج الامام احمد و ابن ماجة و الترمذى و اللفظ لاحمد قال
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ
و في صحيح مسلم
و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ح و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال