قال علماؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار إدامة الفكر في كتاب الله العزيز الغفار، وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين، وما وصفه من عذاب النار وتهدد به العاصين، ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه فدعا الله رغبا ورهبا؛ والرغبة والرهبة ثمرة الخوف والرجاء، يخاف من العقاب ويرجو الثواب، والله الموفق للصواب. وقد قيل: إن الباعث على ذلك تنبيه إلهي ينبه به من أراد سعادته؛ لقبح الذنوب وضررها إذ هي سموم مهلكة. قلت: وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى، فإن الإنسان لا يتفكر في وعد الله ووعيده إلا بتنبيهه؛ فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها، وانبعث منه الندم على ما فرط، وترك مثل ما سبق مخافة عقوبة الله تعالى صدق عليه أنه تائب، فإن لم يكن كذلك كان مصرا على المعصية وملازما لأسباب الهلكة. قال سهل بن عبدالله: علامة التائب أن يشغله الذنب على الطعام والشراب؛ كالثلاثة الذين خُلِّفوا.
* وعلى العبد ان يتوب من قريب:
قال القرطبى:.. { اية النساء..17-18}
ومعنى من قريب كما قال تعالى:"إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب"قال ابن عباس والسدي: معناه قبل المرض والموت. وروي عن الضحاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال أبو مجلز والضحاك أيضا وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة والسوق، وأن يغلب المرء على نفسه.... قال الهروي وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. والمبادر في الصحة أفضل،وقوله تعالى:"وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار"نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع، لأنها حال زوال التكليف. وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة،... وقد قيل: إن السيئات هنا الكفر، فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت، ولا للذين يموتون وهم كفار. وان كانت السيئات ما دون الكفر؛ فالمعنى ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت، ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة... وقوله:"حتى إذا حضر أحدهم الموت"يعني الشرق والنزع ومعاينة ملك الموت."قال إني تبت الآن"فليس لهذا توبة.
* هل على التائب غسل:
ليس على التائب غسل لا على الوجوب ولا الاستحباب الا اذا كان كافرا مشركا ثم اسلم فمن المشروع ان يغتسل واختلفوا هل هذا الغسل واجب ام مندوب...ففى الحديث عن قيس بن عاصم: (أنه أسلم فأمره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر) . { رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن } ... وعن أبي هريرة: (أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل) ... { رواه أحمد وأخرجه أيضًا عبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال وإنما فيهما أنه اغتسل}
وهذه الأحاديث تدل على مشروعية الغسل لمن أسلم. وقد ذهب إلى الوجوب مطلقًا أحمد بن حنبل... وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنبًا أجزأه الوضوء...ولعل هذا في حق الكافر الصلى وليس المرتد.
* هل تكرار الذنب يمنع التوبة:
* قال القرطبى:... {اية..135ال عمران}