التَّصْرِيحِ بِحُكْمِ التَّقَاطُرِ في غَيْرِهِ من زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ في التَّحْقِيقِ
وَلَوْ غَرَفَ بِكَفِّهِ جُنُبٌ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ أو مُحْدِثٌ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ أَيْ الْغَسْلَةِ الْأُولَى كما قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ لِصِحَّةِ غَسْلِ الْيَدِ حِينَئِذٍ أو الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ كما قَالَهُ الْعِزُّ بن عبد السَّلَامِ عَمَلًا بِالْعَادَةِ من أَنَّ الْيَدَ تَدْخُلُ في الْإِنَاءِ لِلِاغْتِرَافِ دُونَ تَطْهِيرِهَا في نَفْسِهَا وهو الْأَوْجَهُ من مَاءٍ قَلِيلٍ ولم يَنْوِ الِاغْتِرَافَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا بِخِلَافِ ما إذَا نَوَاهُ فَلَوْ غَسَلَ بِمَا في كَفِّهِ قبل انْفِصَالِهِ كما صَرَّحَ بِهِ في شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَاقِيَ يَدِهِ لَا غَيْرِهَا أَجْزَأَهُ التَّصْرِيحُ بهذا وَبِقَوْلِهِ قَلِيلٌ من زِيَادَتِهِ
وَقَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ في تَبْصِرَتِهِ إذَا نَوَى بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ وَالْمَاءُ بِكَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ سَاعِدَهُ ارْتَفَعَ حَدَثُ كَفِّهِ دُونَ حَدَثِ سَاعِدِهِ مَحْمُولٌ على ما إذَا انْفَصَلَ الْمَاءُ عنها وَالْأَخْذُ بهذا التَّفْصِيلِ أَوْجَهُ من الْأَخْذِ بِإِطْلَاقِ التَّبْصِرَةِ وَإِنْ جَرَى عليه الْإِسْنَوِيُّ حَيْثُ قال بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَهَا وقد اسْتَفَدْنَا منه أَنَّ انْفِصَالَ الْعُضْوِ مع الْمَاءِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ على الْمَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ كان الْمَاءُ مُتَّصِلًا بِالْعُضْوِ فَتَفَطَّنَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّهَا مُقَيَّدَةٌ لِإِطْلَاقِهِمْ انْتَهَى وقد يُؤَيِّدُ التَّفْصِيلُ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ فِيمَا لو نَزَلَ الْجُنُبُ في الْمَاءِ وَنَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ قبل تَمَامِ الِانْغِمَاسِ أَمَّا لو اغْتَرَفَ الْمَاءَ بِإِنَاءٍ أو يَدِهِ وَصَبَّهُ على رَأْسِهِ أو غَيْرِهِ فَلَا تَرْتَفِعُ جَنَابَةُ ذلك الْقَدْرِ الذي اغْتَرَفَ له بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وهو أَوْضَحُ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ انْتَهَى فَصْلٌ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ طَعْمًا أو لَوْنًا أو رِيحًا بِمُخَالَطَةِ طَاهِرٍ يُسْتَغْنَى الْمَاءُ عنه كَالْمَنِيِّ وَالزَّعْفَرَانِ تَغَيُّرًا يَمْنَعُهُ الْإِطْلَاقَ أَيْ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عليه غَيْرُ طَهُورٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ ولهذا لَا يَحْنَثُ بِشُرْبِهِ الْحَالِفُ على أَنْ لَا يَشْرَبَ مَاءً فَلَوْ لم يُغَيِّرْهُ الطَّاهِرُ الْمَذْكُورُ لِمُوَافَقَتِهِ الْمَاءَ في صِفَاتِهِ كَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ فَرَضْنَاهُ مُخَالِفًا له فيها لِأَنَّهُ لِمُوَافَقَتِهِ لَا يُغَيَّرُ فَاعْتُبِرَ بِغَيْرِهِ كَالْحُكُومَةِ وَسَطًا في الصِّفَاتِ كَلَوْنِ الْعَصِيرِ وَطَعْمِ الرُّمَّانِ وَرِيحِ الْأُذُن فَلَا يُقَدَّرُ بِالْأَشَدِّ كَلَوْنِ الْحِبْرِ وَطَعْمِ الْخَلِّ وَرِيحِ الْمِسْكِ بِخِلَافِ الْخَبَثِ كما يَأْتِي لَفْظُهُ فَلَوْ لم يُؤَثِّرْ فيه الْخَلِيطُ حِسًّا أو فَرْضًا اسْتَعْمَلَهُ كُلَّهُ وَمِثْلُهُ ما لو اسْتَهْلَكَتْ النَّجَاسَةُ الْمَائِعَةُ في الْمَاءِ الْكَثِيرَ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وإذا لم يَكْفِهِ الْمَاءُ وَحْدَهُ وَلَوْ كَمَّلَهُ بِمَائِعٍ يَسْتَهْلِكُ فيه لَكَفَاهُ وَجَبَ تَكْمِيلُ الْمَاءِ بِهِ إنْ سَاوَى قِيمَتُهُ قِيمَةَ مَاءٍ مثله أو نَقَصَتْ عنها كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَلَوْ قال إنْ لم تَزِدْ قِيمَتُهُ على قِيمَةِ مَاءٍ مِثْلِهِ لَشَمِلَهُ مَنْطُوقًا كما شَمِلَهُ كَذَلِكَ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ تَزِيدَ قِيمَةُ الْمَائِعِ على ثَمَنِ مَاءِ الطَّهَارَةِ وَتَعْبِيرُهُ بِقِيمَةِ مَاءٍ مِثْلُهُ أَيْ وهو ما عَجَزَ عنه أَوْلَى من تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِثَمَنِ مَاءِ الطَّهَارَةِ وَيُفْرَضُ في النَّجَاسَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْمَاءِ في الصِّفَاتِ الْأَشَدِّ فيها لِمَا مَرَّ والماء الْمُسْتَعْمَلِ كَمَائِعٍ في أَنَّهُ يُفْرَضُ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ في صِفَاتِهِ وَسَطًا لَا في تَكْثِيرِ الْمَاءِ فَلَوْ ضَمَّهُ إلَى مَاءٍ قَلِيلٍ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ صَارَ طَهُورًا وَإِنْ أَثَّرَ في الْمَاءِ بِفَرْضِهِ مُخَالِفًا وَهَذَا من زِيَادَتِهِ مع أَنَّهُ عُلِمَ من قَوْلِهِ كَأَصْلِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنْ جَمَعَ قُلَّتَيْنِ صَارَ طَهُورًا وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ يَسِيرٌ بِطَاهِرٍ وَلَوْ مُخَالِطًا لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عنه وَلِبَقَاءِ إطْلَاقِ الِاسْمِ وَكَذَا لو شَكَّ في أَنَّهُ تَغَيَّرَ بِهِ يَسِيرًا أو كَثِيرًا نعم لو تَغَيَّرَ كَثِيرًا ثُمَّ زَالَ بَعْضُهُ بِنَفْسِهِ أو بِمَاءٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ شَكَّ في أَنَّ التَّغَيُّرَ الْآنَ يَسِيرٌ أو كَثِيرٌ لم يَطْهُرْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ في الْحَالَيْنِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرٌ كَثِيرٌ بِمُجَاوِرِهِ أَيْ الْمَاءِ كَعُودٍ وَدُهْنٍ وَلَوْ مُطَيَّبَيْنِ وَكَافُورٍ صَلْبٍ لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ تَرَوُّحًا