* (وَكَذَلِكَ الْغُلُوُّ فِي بَعْضِ الْمَشَايِخِ: إمَّا فِي الشَّيْخِ(عَدِيٍّ) وَ (يُونُسَ القتي) أَوْ (الْحَلَّاجِ) وَغَيْرِهِمْ .. بَلْ الْغُلُوُّ فِي (عَلِيِّ بْنِ أَبَى طَالِبٍ) - رضي الله عنه - وَنَحْوِهِ .. بَلْ الْغُلُوُّ فِي الْمَسِيحِ، عليه السلام، وَنَحْوِهِ فَكُلُّ مَنْ غَلَا فِي حَيٍّ، أَوْ فِي رَجُلٍ صَالِحٍ كَمِثْلِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَوْ (عَدِيٍّ) أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ فِيمَنْ يُعْتَقَدُ فِيهِ الصَّلَاحُ، كَالْحَلَّاجِ أَوْ الْحَاكِمِ الَّذِي كَانَ بِمِصْرِ، أَوْ يُونُسَ القتي وَنَحْوِهِمْ، وَجَعَلَ فِيهِ نَوْعًا مِنْ الْإِلَهِيَّةِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: كُلُّ رِزْقٍ لَا يَرْزُقُنِيهِ الشَّيْخُ فُلَانٌ مَا أُرِيدُهُ. أَوْ يَقُولَ إذَا ذَبَحَ شَاةً: بِاسْمِ سَيِّدِي، أَوْ يَعْبُدُهُ بِالسُّجُودِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَوْ يَدْعُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ -تَعَالَى- مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: يَا سَيِّدِي فُلَانُ اغْفِرْ لِي أَوْ ارْحَمْنِي أَوْ اُنْصُرْنِي أَوْ اُرْزُقْنِي، أَوْ أَغِثْنِي أَوْ أَجِرْنِي، أَوْ تَوَكَّلْت عَلَيْك، أَوْ أَنْتَ حَسْبِي، أَوْ أَنَا فِي حَسْبِك، أَوْ نَحْوَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلَّهِ -تَعَالَى- فَكُلُّ هَذَا شِرْكٌ وَضَلَالٌ، يُسْتَتَابُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ) ج3 ص395.
* (وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرَاهُ - أي الله سبحانه وتعالى - بِعَيْنَيْ رَاسِهِ فِي الدُّنْيَا هُمْ ضُلَّالٌ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ ضَمُّوا إلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ فِي بَعْضِ الْأَشْخَاصِ: إمَّا الصَّالِحِينَ، أَوْ بَعْضُ المردان، أَوْ بَعْضُ الْمُلُوكِ وغَيْرِهِمْ .. عَظُمَ ضَلَالُهُمْ وَكُفْرُهُمْ، وَكَانُوا حِينَئِذٍ أَضَلَّ مِنْ النَّصَارَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فِي صُورَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. بَلْ هُمْ أَضَلُّ مِنْ أَتْبَاعِ الدَّجَّالِ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ أَنَا رَبُّكُمْ! .. وَهَؤُلَاءِ قَدْ يُسَمَّوْنَ(الْحُلُولِيَّةَ) وَ (الِاتِّحَادِيَّةَ) وَهُمْ صِنْفَانِ:
* (قَوْمٌ) يَخُصُّونَهُ بِالْحُلُولِ أَوْ الِاتِّحَادِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ، كَمَا يَقُولُهُ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ، عليه السلام، وَالْغَالِيَةُ فِي عَلِيٍّ - رضي الله عنه - وَنَحْوِهِ، وَقَوْمٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ الْمَشَائخِ، وَقَوْمٌ فِي بَعْضِ الْمُلُوكِ، وَقَوْمٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْجَمِيلَةِ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ الَّتِي هِيَ شَرٌّ مِنْ مَقَالَةِ النَّصَارَى.