فهرس الكتاب
الصفحة 149 من 222

1 -بدع لا خلاف على عدم تكفير أصحابها:

* (وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ فَلَيْسُوا مِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ الْمُغَلَّظَةِ، بَلْ قَدْ دَخَلَ فِي قَوْلِهِمْ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِبَادَةِ، وَمَا كَانُوا يُعَدُّونَ إلَّا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. حَتَّى تغلظ أَمْرُهُمْ بِمَا زَادُوهُ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُغَلَّظَةِ. وَلَمَّا كَانَ قَدْ نُسِبَ إلَى الْإِرْجَاءِ وَالتَّفْضِيلِ قَوْمٌ مَشَاهِيرُ مُتَّبَعُونَ تَكَلَّمَ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ الْمَشَاهِيرُ فِي ذَمِّ الْمُرْجِئَةِ والْمُفَضّلَةِ تَنْفِيرًا عَنْ مَقَالَتِهِمْ) ج 3 ص 357.

* (أَمَّا الْمُرْجِئَةُ فَلَا تَخْتَلِفُ نُصُوصُهُ - أي الإمام أحمد بن حنبل - أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُهُمْ، فَإِنَّ بِدْعَتَهُمْ مِنْ جِنْسِ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي الْفُرُوعِ، وَكَثِيرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ يَعُودُ النِّزَاعُ فِيهِ إلَى نِزَاعٍ فِي الْأَلْفَاظِ وَالْأَسْمَاءِ، وَلِهَذَا يُسَمَّى الْكَلَامُ فِي مَسَائِلِهِمْ(بَابُ الْأَسْمَاءِ) ، وَهَذَا مِنْ نِزَاعِ الْفُقَهَاءِ، لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ الدِّينِ، فَكَانَ الْمُنَازِعُ فِيهِ مُبْتَدِعًا) ج 12 ص 485.

* (وَكَذَلِكَ الشِّيعَةُ الْمُفَضِّلُونَ لِعَلِيِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ في أنَّهُمْ لَا يُكَفَّرُونَ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ - أَيْضًا - وَإِنْ كَانُوا يُبدعُونَ) ج 12 ص 486.

* (وَأَمَّا السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ فَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِي عَدَمِ تَكْفِيرِ(الْمُرْجِئَةِ) وَ (الشِّيعَةِ) الْمُفَضِّلَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَمْ تَخْتَلِفْ نُصُوصُ أَحْمَدَ فِي أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ هَؤُلَاءِ) ج 3 ص 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام