فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 315605 من 466147

حَرَّمت الشريعة الإسلامية النظر إلى الأجنبيات فلا يحل لرجل أن ينظر إلى امرأة غير زوجته أو محارمه من النساء . أما نظرة الفجأة فلا إثم فيها ولا مؤاخذة لأنها خارجة عن إرادة الإنسان ، فلم يكلفنا الله جل ثناؤه ما لا نطيق ولم يأمرنا أن نعصب أعيننا إذا مشينا في الطريق ، فالنظرة إذا لم تكن بقصد لا مؤاخذة فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية"وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري . والنظرة المفاجئة إنما تكون في أول وهلة ولا يحل لأحد إذا نظر إلى امرأة نظرة مفاجئة وأحس منها اللذة والاجتلاب أن يعود إلى النظرة مرة ثانية فإنْ ذلك مدعاة إلى الفتنة وطريق الفاحشة وقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بزنى العين ؛ فقد ورد في"الصحيحين":"كُتِبَ على ابن آدم حظُه من الزنى أدرك ذلك لا محالة ، فزنى العين النظر وزنى اللسان النطق ، وزنى الأذنيين الاستماع ، وزنى اليدين البطش ، وزنى الرجلين الخُطى ، والنفس تمَنَّى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك ويكذبه".

والمؤمن يؤجر على غض البصر لأنه كف عن المحارم وقد قال صلى الله عليه وسلم:

"ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها". وعدَّه صلى الله عليه وسلم من حقوق الطريق ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والجلوس على الطرقات . فقالوا يا رسول الله: ما لنا من مجالسنا بدٌّ نتحدث فيها ، قال: غضُّ البصر ، وكف الأذى ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

الحكم الثاني: ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت