الْحَدُّ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُقِرَّ بِالْقَذْفِ وَيُنْكِرَ اللِّعَانَ ، فَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَذْفُ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهِ ، وَأَحْكَامُ اللِّعَانِ وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لَهُ ، فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ ، فَإِنْ أَجَابَ إِلَيْهِ كَانَ لِعَانًا ثَانِيًا بَعْدَ أَوَّلٍ تَتَأَكَّدُ بِهِ أَحْكَامُ اللِّعَانِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُجِبْ فِيهِ ، صَارَ كَالْمُنْكِرِ لِلْقَذْفِ وَاللِّعَانِ ، يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِهِ مَا لَهُ مِنَ الْحَدِّ وَلُحُوقِ الْوَلَدِ تَغْلِيظًا بَعْدَ التَّخْفِيفِ ، وَلَا يُعُودُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ ، وَتَحْرِيمِ التَّأْبِيدِ ؛ لِأَنَّهُ تَخْفِيفٌ بَعْدَ التَّغْلِيظِ ، وَالْحُكْمُ فِي خَرَسِ الزَّوْجَةِ كَالْحُكْمِ فِي خَرَسِ الزَّوْجِ .