الِاسْتِفَاضَةُ لَوْثًا فِي الْقَسَامَةِ يُحْلَفُ بِهَا عَلَى الْقَتْلِ ، جَازَ أَنْ تَكُونَ مِنْ شَوَاهِدِ الْقَذْفِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْذِفَهَا بِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الِاسْتِفَاضَةَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَشْتَهِرَ عَنْ قَوْلٍ وَاحِدٍ يَتَخَرَّصُ عَلَيْهَا بِالْكَذِبِ . وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَظْهَرُ عِنْدِي ، فَأَمَّا إِنْ رَأَى رَجُلًا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهَا الزوج الملاعن لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْذِفَهَا ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لِحَاجَةٍ أَوْ رُبَّمَا وَلَجَ عَلَيْهَا فَلَمْ تُطِعْهُ ، فَهَذَا حُكْمُ الْحَائِلِ .