فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 142794 من 466147

الأم: باب (الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة ، أخذت صدقته ، ولم ينتظر بها حول ، لقول اللَّه - عز وجل -:

(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.

ولم يجعل له وقتاً إلا الحصاد ، واحتمل قول اللَّه - عز وجل -:

(يَوْمَ حَصَادِهِ) إذا صلح بعد الحصاد ، واحتمل يوم يحصد ، وإن لم يَصلُح ، فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن تؤخذ

بعد ما يجفُّ ، لا يوم يحصد النخل والعنب ، والأخذ منهما زبيباً وتمراً ، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض.

وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من مَعدِن ، لا يؤخذ حتى يصلح فيصير

ذهباً أو فضة ، ويؤخذ يوم يصلح.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وزكاة الركاز يوم يؤخذ ؛ لأنه صالح بحاله ، لا

يحتاج إلى إصلاح ، وكله مما أخرجت الأرض .

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الخلاف في التفليس) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد يجدان تأويلاً من قول اللَّه - عز وجل -: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية ، ولم يذكر قليلاً ولا كثيراً.

ومن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

فيما سُقيَ بالسماء العشر وفيما سُقيَ بالدالية نصف العشر"الحديث."

قال - أي المحاور - أجل.

الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن اللَّه جلَ ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

وخاطبهم بأن قال: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.

فلما كان الزرع مالاً من مال المسلم ، والحصاد حصاد مسلم تجب فيه الزكاة.

مختصر المزني: باب (صدقة الزرع) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت