فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124652 من 466147

لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى به ولأنه واجد للماء فلا يتيمم.

وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة ، وتوضأ عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية.

فصل:

يجوز الوضوء بماء البحر.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لا يجوز.

لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى به ، ولأن شرط جواز التيمم عدم الماء ، ومن وجد ماء البحر فقد وجد الماء.

فصل:

قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ذلك في السفر.

حجة الشافعي قوله {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} أوجب الشارع عند عدم الماء التيمم ، وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ، وذلك بأن يتوضأ بنبيذ التمر ، فكان ذلك على خلاف الآية ، فإن تمسكوا بقصة الجن قلنا: قيل إن ذلك كان ماء نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة ، وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من القرآن ، فجعل هذا ناسخاً لذلك أولى.

فصل:

ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات الطاهرة.

وقال الأكثرون: لا يجوز.

لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم ، وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك.

احتجوا بأن قوله تعالى: {فاغسلوا وُجُوهَكُمْ} أمر بمطلق الغسل ، وإمرار المائع على العضو يسمى غسلاً كقول الشاعر:

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها.. وإذا كان الغسل اسماً للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات كان قوله {فاغسلوا} إذناً في الوضوء بكل المائعات.

قلنا: هذا مطلق ، والدليل الذي ذكرناه مقيد ، وحمل المطلق على المقيد هو الواجب.

فصل:

قال الشافعي رحمه الله: الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز الوضوء به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت