فهرس الكتاب
الصفحة 508 من 517

في عصر على أمر، ومن يرى أنه لا ينعقد إلا ببقاء اجماعهم إلى انقراض عصرهم يزيد في التعريف إلى انقراض العصر، ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميت وجوّز وقوعه يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر، والقياس والمراد به مساواة فرع لأصل في علة حكمه وإنما أضاف القياس إلى الأئمة للتنبيه على أنه ليس كل قياس يعتبر، بل الذي يقع من الأئمة المجتهدين لاتساع مقدّماته وكثرة الغلط فيه، والعلم المتكفل بمعرفة هذه الأدلة وبمسائلها وبمعرفة وجه استنباط الأحكام الشرعية منها هو العلم المسمى بأصول الفقه، وإنما مرادنا نحن بهذا الكلام هنا بيان مذهب أهل السنة في أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل المحض، بل بالنقل أو العقل المستنبط منه خلاف مذهب المعتزلة المحكمين العقول في اثبات الأحكام الشرعية، وقد سبق رد ّ مذهبهم في فصل التحسين والتقبيح (قوله: واتباع السلف الصالح إلى آخره) نبه به على ترك البدع التي لا يشهد لها أصل من أصول الشريعة والفرار منها غاية المقدور

الواحد ولا يتصوّر الاتفاق من واحد والاتفاق إنما يكون حجة إذا وقع بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأما في حال حياته فالحجة أقواله وأفعاله (قوله في عصر) أي في أي ّ عصر كان ولا يخص عصر الصحابة على الصحيح، وعلى أي ّ أمر كان سواء كان إثباتا أو نفيا وسواء كان شرعيا أو لغويا أو عرفيا (قوله لا ينعقد) أي الإجماع الذي شأنه الحجة (قوله إلى انقراض العصر) أي افاقا مستمرا إلى انقراض العصر (قوله يزيد الخ) أي لأن التعريف جار على الإجماع الذي هو حجة لثبوت الأحكام وهو قبل انقراض العصر ليس بحجة عند ذلك القائل فوجبت تلك الزيادة ليكون التعريف مطردا مانعا (قوله ومن يرى أن الإجماع الخ) مفهومه أن من يرى انعقاد الإجماع أو لم يجوّز وقوعه فلا يزيد ذلك (قوله لا ينعقد مع سبق الخ) أي لا ينعقد إذا وقع مع سبق الخ، وقوله وجوز وقوعه: أي والحال أنه جوّز وقوعه عقلا وفاعل جوّز من يرى أن الإجماع لا ينعقد والضمير في وقوعه عائد على الإجماع مع سبق خلاف مستقر ّ (قوله مع سبق خلاف) أي خلاف مجتهد (قوله مستقر) بالرفع نعت لخلاف، وإنما قيد الخلاف بالاستقرار لأنه قبل أن يستقر يجوز الاتفاق على أحد القولين فإن الصحابة أجمعوا على قول الصدّيق بقتال أهل الردّة بعد خلافهم من غير استقرار وعلى دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم من غير استقرار (قوله مساواة الخ) هذا هو سبب القياس، وتعريفه حمل مجهول على معلوم لمساواته في حكم علته (قوله لاتساع مقدّماته) مقدّمات القياس ما يتوقف عليها، فمنها حكم الأصل وكونه معللا وأن العلة كذا ووجودها في الأصل ووجودها في الفرع وعدم التعارض في لأصل وعدم معارض في الفرع (قوله وكثرة الغلط فيه) من عطف المسبب على السبب (قوله وإنما مرادنا الخ) جواب عما يقال قولك والعلم المتكفل الخ يقتضي أن محل ّ هذه المسئلة علم الأصول فما وجه ذكرها هنا (قوله أو العقل) أراد به القوّة، وقوله: المستنبط بصيغة اسم الفاعل، وقوله: منه: أي النقل ويصح ّ أن يراد بالعقل الدليل العقلي وعلى هذا فالمستنبط بصيغة اسم المفعول (قوله التي لا يشهد لها أصل الخ) هذا وصف مخصص للبدع احترز به من البدع المستحسنة التي تشهد لها أصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام