فهرس الكتاب
الصفحة 448 من 517

وهو الحق، وإنما لم أستغن بما قدّمت من اشتراط كون المعجزة مقارنة لدعوى الرسالة عن هذا الشرط، وهو التحدّي بها لأنها قد تقترن بدعوى الرسالة: أي ولا يتحدّى بها: أي لا يدعيها آية صدقه.

(ص) وهل يجوز تأخير المعجزة عن موته قولان للأشعري، وقال بالثاني أبو بكر الباقلاني وهو الظاهر، فإن حفظ ما نص عليه من أحكام شرعه في حياته لا باعث على تلقيه منه.

(ش) هذه المسئلة إنما تعرض في حق الرسول، ولو كان نبيا ولم يأمر الخلق بمتابعته لجاز ذلك. وأما الرسول فاذا وصف شرعه وبلغه، وقال آية صدقي أن يظهر بعد موتي من الخوارق كذا وكذا فهل يجوز ذلك؟ صرحت المعتزلة بمنع ذلك ووافقهم القاضي الا أن مأخذه غير مأخذ المعتزلة إذ المعتزلة بنوا ذلك على القول بالتحسين والتقبيح، فقالوا لو تأخرت حجته إلى بعد وفاته لكان في حال حياته لا يجب توقيره وتعظيمه،

اشتراط المماثلة: أي فلا يعد ّ معارضا إلا من شق له القمر نظرا لما وقع في الخارج من التعيين، وقوله: غير مشترطة: أي فيعارض بأي ّ خارق كما إذا فلق له البحر، فيعد ّ معارضا نظرا لما وقع به التحدّي من الإطلاق (قوله وهو الحق ّ) لأن من عمم وقال آية صدقي أن يخلق الله خارقا كان معنى قوله: لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به أنه لا يأتي بمطلق الخارق لأنه الذي تحدّى به ولا شك أن من أتى بخارق مّا في معارضته فقد أتى بمثل ذلك (قوله وإنما لم أستغن الخ) جواب عما يقال لم لم يستغن بقوله مقارن لدعوى الرسالة عن قوله: متحدي به (قوله من اشتراط الخ) الأولى من اشتراط كون الخارق مقارنا في المعجزة، فالشرط في المعجزة لا أن المعجزة مشترطة (قوله لأنها قد تقترن الخ) الأولى أن يقول: لأن الخارق قد يقترن ولا يتحدّى به والا فكلامه يقتضي أنها معجزة عند فقد هذا الشرط وهو التحدّي بها وليس كذلك (قوله فإن حفظ الخ) الأولى إسقاط حفظ لأن الحفظ لا يتلقى وإنما يتلقى الأحكام (قوله من أحكام شرعه) الإضافة بيانية (قوله في حياته) متعلق بنص ّ (قوله لا باعث) أي عادة، وقوله: على تلقيه: أي الحفظ، وقوله: منه: أي من ذلك الرسول الذي تأخرت معجزته لموته: أي وإذا انتفى الباعث عادة على تلقي الأحكام منه انتفت فائدة البعثة وهي العلم بأحكام الله، وإذا انتفت فائدة البعثة انتفت البعثة (قوله هذه المسئلة) أي مسئلة تأخير المعجزة عن الموت (قوله ولم يأمر الخلق بمتابعته) حال لازمة (قوله لجاز ذلك) أي التأخر (قوله ووافقهم القاضي) أي ووافق المعتزلة القاضي على القول بمنع ذلك ثم إن ما في المتن يقتضي أنه تابع للأشعري لا للمعتزلة، وقد يقال إن القول بالمنع قول للأشعري أيضا مرجوع عنه وافقه عليه المعتزلة والقاضي (قوله إذ المعتزلة بنوا ذلك) أي امتناع تأخير المعجزة عن الموت وانظر هذا الاستدلال على امتناع التأخير فإنه يجري في النبي كما يجري في الرسول، وكذا استدلال القاضي الآتي وقضية كلامه في صدر الشارح أن الخلاف في الرسول فقط (قوله على القول بالتحسن والتقبيح) أي فيقولون إن العقل يدرك حسن تقدم المعجزة على موت الرسول ويستقبح تأخيرها بعد موته فالأصلح للناس تقديمها ورعاية الأصلح لهم واجبة على الله (قوله إلى بعد وفاته) الصواب إسقاط إلى لأن بعد لا تخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام