فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه، وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد، ولا يعتد ّ بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة، واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد، فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة: كالشيخ الأشعري والأستاذ والقاضي وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية، وهو الحق الذي لا شك فيه، وقد حكى غير واحد الاجماع عليه، وكأنه بم يعتد بخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر، إما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه، أو لانعقاد إجماع السلف قبله على ضدّه، وحصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال: الأوّل أنه مؤمن غير عاص بترك النظر. الثاني أنه مؤمن لكنه عاص ان ترك النظر مع القدرة. الثالث أنه كافر، ونصه في شامله الذي حاذى به طوالع البيضاوي التقليد
أن الواحد نصف الاثنين مثلا فمطابق (قوله فالفاسد) أي فالاعتقاد الفاسد (قوله أجمعوا على كفر صاحبه) يقتضي أن كل اعتقاد فاسد أجمعوا على كفر صاحبه مع أنه ليس كذلك، كاعتقاد المعتزلة أن العبد يخلق أفعال نفسه، ففي إطلاق الشارح نظر (قوله وأنه آثم) لازم لما قبله أتى به لأجل قوله: اجتهد أو قلد (قوله بخلاف من خالف الخ) كالقائل إن اجتهاد الكافر ينفعه (قوله الذي حصل الخ) وصف كاشف (قوله بمحض التقليد) أي التقليد المحض، والتقليد الأخذ بقول الغير (قوله من أهل السنة) متعلق بكل ّ من الجمهور والمحققين، وعطف المحققين من عطف الخاص، والمراد بأهل السنة علماء الكلام لا ما يشمل الفقهاء والمحدّثين إذ مذهبهم أن المقلد مؤمن ناج (قوله أنه لا يصح الخ) الحق أن التقليد يكفي في عقائد الإيمان، وأن إيمان المقلد صحيح، وقد نقل عن الأشعري أنه رجع لهذا القول، وكذلك المصنف في شرح الصغرى والمقدّمات (قوله لا يصح ّ الخ) أي لا يتحقق معه النجاة من الخلود في النار (قوله وهو الحق ّ الخ) من عند الشارح أتى به ترشيحا لما قبله (قوله وكأنه) أي من حكي الإجماع (قوله لم يعتد الخ) وإلا فالخلاف موجود (قوله بخلاف الحشوية) أي القائلين بكفاية التقليد في العقائد والحشوية بسكون الشين نسبة للحشو لقولهم: في القرآن كلام حشو لا معنى له، وبفتحها نسبة للمحشا، وهو الجانب، لقول الحسن البصري حين تكلموا معه، وكانوا يجلسون في حلقته بين يديه، فتكلموا بكلام ساقط ردّوا هؤلاء إلى حشا الحلقة: أي جانبها (قوله أمّا الخ) أي فمخالفتهم لا تبطل الإجماع (قوله فساده) أي الخلاف (وقوله عدم الخ) عطف علة على معلول أي وعدم قوّة علمه توجب عدم الوثوق بقوله (قوله قبله) أي قبل ظهور خلاف الحشوية، فخلافهم خارق للإجماع فلا يعتد به (قوله وحصل) أي جمع (قوله الأوّل الخ) سواء قدر على النظر وتركه أم لا، وهذا على أن النظر مستحب (قوله الثاني الخ) هذا هو المعتمد خلافا للشارح وهذا مبني على أن النظر واجب وجوب الفروع بدليل عصيانه لا وجوب الأصول بدليل الحكم عليه بالإيمان (قوله مع القدرة) هذه زيادة عند
الشارح، وليست في كلام ابن عرفة، ولعل ابن عرفة تركها نظرا إلى أن كل بالغ عاقل له قدرة على النظر، أو إلى الشخص لا يخاطب إلا بما هو قادر عليه (قوله الثالث الخ) مبني على القول بأن النظر واجب وجوب الأصول كالإيمان (قوله ونصه) أي ابن عرفة (قوله حاذى الخ) أي سلك فيه مسلك الطوالع في