فهرس الكتاب
الصفحة 29 من 517

فلا يكون مأمورا به، وقيل أن أوّل واجب الاقرار بالله وبرسله عن عقد مطابق وإن لم يكن علما، وسيأتي إبطاله عند إبطال القول بصحة التقليد، فهذه أقوال سنة في أوّل ما يجب، وهي أقرب ما قيل فيه. قوله: من البراهين القاطعة والأدلة الساطعة بيان لما وقعت عليه ما، والبراهين جمع برهان، وهو أحد أقسام الحجة العقلية، لأن الحجة تنقسم أوّلا بحسب مادّتها قسمين عقلية ونقلية، والأولى خمسة أقسام: برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة، فالبرهان ما تركب من مقدمات كلها يقينية،

لذاته فيكون قبحه عقليا وحيث كان قبحه عقليا فلا يتعلق به الأمر فضلا عن أن يكون واجبا فقول الشارح فلا يكون مأمورا به لو سلك طريق الترقي فقال: فلا يتعلق به الأمر فضلا عن أن يكون واجبا لكان أحسن، هذا، وقد يقال يمكن أن مرادهم بقولهم: أوّل واجب الشك: أي الشك الذي يكون وسيلة إلى المقصود لا أن الشك مقصود لذاته الذي هو كفر وقبح، لأن العاقل إذا شك يعجل بالنظر ولا يرضى بالبقاء على الشك (وقوله عقد) أي اعتقاد (قوله وإن لم يكن علما) أي بل كان تقليدا (قوله وسيأتي إبطاله) أي هذا القول لكن باعتبار ما بعد المبالغة، لكن الراحج أن المعرفة واجبة وجوب الفروع، وحينئذ فالمقلد عاص لا كافر، فالقول السادس غير باطل (قوله وهي) أي الأقوال الستة (قوله أقرب الخ) أي أقرب الأقوال التي قيلت في أوّل واجب على المكلف، وقيل أوّل واجب الاسلام: أي الانقياد للأعمال، وقيل اعتقاد وجوب النظر، وقيل التقليد، وقيل الإيمان: أي قول النفس آمنت وصدقت، وقيل ما هو من وظيفة الوقت، فاذا كلف عند الزوال مثلا، فأوّل واجب عليه الصلاة، وما تتوقف عليه وقيل التخبير بين التقليد والمعرفة، فالجملة اثنا عشر قولا (قوله جمع برهان) من أبره إذا غلب، لأن التمسك به يغلب خصمه (قوله لأن الحجة الخ) علة لتخصيص الحجة بالعقلية (قوله بحسب مادتها) مادة الشيء ما به الشيء بالقوة لا بالفعل كقولنا: العالم متغير وكل متغير حادث قبل التركيب، وكالخشب بالنسبة للسرير فهو مادة قبل التركيب وتنقسم باعتبار صورتها إلى ثلاثة أقسام: قياس منطقي وهو ما كان مركبا على طريق شكل من الأشكال الأربعة أو من شرطية واستثنائية. وقياس استقرائي وهو قضايا جزئية يثبت بها حكم كلي ّ نحو هذا الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وهذا الحيوان كذلك وهكذا، ونتيجة هذا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. وقياس تمثيل وهو القياس الأصولي وهو إلحاق فرع بأصل لمشاركته له في العلة نحو النبيذ كالخمر في الاسكار والأرز كالقمح في الإقتيات والإدخار ونتيجة الأوّل النبيذ حرام، ونتيجة الثاني ربوي ّ (قوله والأولى الخ) هذا تقسيم ثانوي (قوله ما تركب من مقدّمات) المراد بالجمع ما فوق الواحد لأن البرهان إنما يكون مركبا من مقدمتين، وأما ما يوجد مركبا من ثلاث مقدمات أو أربع فذلك قياس واحد بحسب الظاهر، وفي الحقيقة هو

قياسان، جعلت كبرى الثاني ثالث المقدمات مع حذف نتيجة الأوّل التي هي صغرى الثاني (قوله كلها يقينية) أي مفيدة لليقين: أي الاعتقاد الجازم المطابق سواء كان اليقين ناشئا عن ضرورة ابتداء أو مآلا فدخل المركب من ضرورية ونظرية، نحو: العالم متغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام