فيهما لا مع عصيانه بترك نظره إن قدر أو معه؟ ثالثها هو كافر لنقل المقترح مع عز الدين والآمدي محتجين بأن أكثر من دخل في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية، وحكم صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، ونقل الآمدي عن بعض المتكلمين وأبي هاشم مع مقتضى قول الفهري اكتفاءه صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين إنما هو في الأحكام الظاهرة لا فيما ينجي من الخلود في النار، وقول الشامل: من مات بعد مضي ّ ما يسع نظره وتركه اختيارا كافر، وإن مات قبل مضي ما يسع ذلك مع تركه النظر اختيارا فيما أدرك منه قولا القاضي الأصح كفره بعد قوله: يمكن أن لا يكفر. وفي وجوب المعرفة
حذف الواو مع ما عطفت وحذف مضاف، والأصل ففي صحة إيمان ذي التقليد وعدم صحته أقوال ثم إن ّ المحذوف مع الواو القول الثالث، ولما لم يصرح به أوّلا صرح به بعد ذلك بقوله: ثالثها الخ (قوله فيهما) متعلق بالتقليد: أي في العقائد العقلية والعقائد السمعية المشار لهما فيما مر ّ بقوله: مدلول الشهادتين الخ (قوله إن قدر) الأولى ولو قدر: أي ولو كان قادرا (قوله أو معه) أي أو يكون مؤمنا مع العصيان إن قدر على النظر (قوله ثالثها الخ) هذا أضعف الأقوال (قوله لنقل المقترح الخ) شروع في عزو الأقوال التي نقلها في حكم المقلد على سبيل اللف والنشر المرتب فقوله: لنقل المقترح الخ سند للقول الأوّل وهو صحة إيمانه وعدم عصيانه، والمقترح بفتح الراء (قوله محتجين) يقرأ بالتثنية راجعا إلى عز الدين والآمدي لأنهما اللذان تصدّيا للاحتجاج، وأما المقترح فناقل فقط، ولم يتصد ّ للاحتجاج لذلك القول، ولذا عبر بمع دون الواو (قوله لم يكونوا عارفين الخ) أي بل هم مقلدون فيها لغير النبي، أو مقلدون للنبي في العقائد التي أدلتها العقل والتقليد فيها له لا يسمى معرفة، والمراد بالمسائل الأصولية العقائد: كثبوت القدرة والإرادة (قوله وحكم الخ) أي فحكمه بإسلامهم دليل على أن المقلد مؤمن غير عاص، وقد يقال أن الحكم بذلك منظور فيه للظاهر، وحينئذ فلا يصح الاحتجاج بهذا على المدعي من أن المقلد مؤمن غير عاص وأن النظر غير واجب (قوله ونقل الآمدي الخ) عطف على قوله لنقل المقترح، وهو سند للقول الثاني: أي أن الآمدي نقل عن بعض المتكلمين أن المقلد مؤمن عاص بترك النظر فنقل الآمدي ذلك عنهم يدّل على وجود ذلك القول وانه ليس من عنديات ابن عرفة (قوله وأبي هاشم) عطف على نقل الآمدي على حذف مضاف وحذف المقول ايضا، أي ولوقل أبي هاشم إن المقلد كافر مع مقتضى قول الفهري، وهو شرف الدين بن التلمساني من تلامذة المقترح شافعي المذهب مصري ّ، وهو سند للقول الثالث (قوله اكتفاءه الخ) معقول الفهري (قوله لا فيما ينجي الخ) وأما المنجي من الخلود فلا بد ّ فيه من المعرفة (قوله وقول الشامل) عطف على مقتضى قول الفهري: أي مع مقتضى قول الفهري، ومع قول الشامل، والشامل كتاب لإمام الحرمين (قوله وإن مات الخ) جوب انّ
الجملة الاسمية: أعني قوله قولا القاضي الخ، فإن قوله قولا القاضي مبتدأ حذف خبره: أي وإن مات الخ، ففي ذلك قولا القاضي الخ، والمراد بالقاضي متى أطلق في هذا الفن أبو بكر الباقلاني (قوله الأصح كفره) مقول القاضي (قوله وفي وجوب المعرفة الخ) لما أنهى ابن عرفة الكلام على عزو الأقوال المتقدّمة لأربابها، أتبع ذلك بالكلام