فهرس الكتاب
الصفحة 507 من 517

بطوله، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن أهله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

(ش) مراده بالأصول الأدلة وبالأحكام الشرعية جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فيدخل في الاقتضاء الايجاب والتحريم والندب والكراهة، والمراد بالتخيير الاباحة، والوضع عبارة عن الحكم على الشيء بأنه سبب لأحد الأحكام الخمسة أو شرط فيه أو مانع منه، فالمعنى أن الأدلة التي يستند إليها في إثبات هذه الأحكام منحصرة في الأربعة التي ذكرت وهي الكتاب، والمراد به القرآن المنزل على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة والمراد بها هنا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس بمتلو، وينحصر ذلك في أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقاريره، والاجماع والمراد به اتفاق المجتهدين من أمة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

(قوله بطوله) بفتح الطاء: أي فضله ويطلق على القدرة أيضا (قوله وصلى الخ) لما كان النبي ّ صلى الله عليه وسلم هو الواسطة العظمى في كل ّ خير وصل إلينا ناسب أن يصلى عليه مكافأة له، والسيد هو الذي يفزع إليه عند الشدائد والمولى هو الناصر، ولما كان الفزع عند الشدائد مقدّما على النصرة ناسب تقديم السيد على المولى (قوله عدد) منصوب على أنه مفعول مطلق وهل يحصل للمتلفظ بهذه الصيغة ثواب هذا العدد: أي ثواب بعدد كل فرد من الذاكرين ومن الغافلين أو يعطى ثواب صلاة واحدة، والتحقيق الثاني لكن مع زيادة الكثير من الثواب دون العدد المذكور. واعلم أن الذاكرين لله أكثر من الذاكرين للنبي والغافلين عن ذكر النبي أكثر من الغافلين عن ذكر الله، وحينئذ فكان الأنسب أن يقول وغفل عن ذكره وذكرك الغافلون (قوله ورضي الله الخ) خبرية لفظا انشائية معنى (قوله والحمد لله الخ) ختم كتابه بذلك طلبا لمشاكلة أهل الرضوان قال تعالى - وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين - (قوله الأحكام الشرعية) نسبة للشرع بمعنى الشارع، وحينئذ فلم يتحد المنسوب والمنسوب إليه (قوله خطاب الله) أي كلامه المخاطب به (قوله المتعلق بأفعال المكلفين) مثله الخطاب المتعلق بفعل الواحد كخصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم إن الخطاب قد يتعلق بفعل غير المكلف كالصبي وقد يتعلق بما ليس بفعل أصلا كالزوال والحيض فلو أسقط قوله المتعلق بأفعال المكلفين لكان أولى (قوله بالاقتضاء) أي الطلب متعلق بخطاب والباء للملابسة من ملابسة الكلي لجزئياته، فالإيجاب جزئي اعتباريّ للخطاب وكذا التحريم والندب والكراهة (قوله أو الوضع) عطف على الاقتضاء (قوله الاباحة) هي الاذن في الفعل والترك على حد ّ سواء (قوله عبارة الخ) الأولى عبارة عن جعل الشيء سببا لأحد الأحكام الخمسة أو شرطا فيه أو مانعا منه (قوله لأحد الأحكام الخمسة) أعني أنواع الاقتضاء الأربعة مع الاباحة (قوله والمراد به القرآن) وهو اللفظ المنزل على محمد للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته، والقرآن والكتاب مترادفان وما ذكره الشارح تفسير لفظي لأشهرية القرآن (قوله ما صدر الخ) وأما المتلو فهو القرآن السابق فكل ّ ما ليس بقرآن فهو غير متلو، فالأحاديث القدسية من السنة (قوله اتفاق المجتهدين) الجمع لما فوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام