والشركة حاصلة، وهذا مذهب معظم المعتزلة، وكلام جميعهم في المسئلتين باطل. أما إذا قلنا بالمذهب الحق، وهو ابطال أصل التولد واسناد الممكنات كلها ابتداء إلى الله تعالى فلا اشكال، وإن سلمناه جدلا فيبطل مذهب الأقدمين في المسئلة الأولى بما ذكر أبو هاشم فيها ويبطل ما ذهب إليه أبو هاشم بأن فيه اجتماع المثلين لقوله: لا بد من زيادة حركات وهو محال، سلمنا جواز اجتماع المثلين، لكن يقال له إذا ولد الرافع حركة واحدة في هذا الثقيل استحال أن لا يتحرك، إذ يلزم منه قيام حركة بجسم وهو ساكن بحيزه، وفي ذلك ابطال حقيقة الحركة إذ الحركة لابد فيها من تفريغ واشغال فاشتراطه زيادة حركة في جهة التصعد على ما به يتحرك إلى سائر الجهات اشتراط
أي من حيث رفعه لا من حيث ذاته (قوله والشركة حاصلة) أي بين الجميع في كل ّ جزء ... (قوله في المسئلتين) أي مسئلة رفع الواحد للثقيل ومسئلة رفع الجماعة له (قوله إبطال أصل التولد) أي إبطال مبناه وهو تأثير القدرة الحادثة في السبب المولد لغيره (قوله واسناد الممكنات) عطف على إبطال (قوله ابتداء) قيد به لأن القائلين بالتولد يقولون بإسناد المسببات المتولدة إلى الله تعالى لكن بواسطة السبب (قوله فلا إشكال) أي في بطلان كلامهم في المسئلتين لأن رفع الثقيل في كل من المسئلتين إنما هو بخلق الله ذلك بقدرته (قوله وإن سلمناه) أي التولد (قوله فيبطل مذهب الأقدمين) أي من أن الرفع الذي به الحركة يمينا وشمالا به الارتفاع (قوله بما ذكر الخ) هو قوله سابقا ليس ذلك بصحيح، بل لا بد ّ الخ (قوله اجتماع المثلين) وذلك لأن الشخص الرافع قد قام به اعتمادان وكل اعتماد نشأ عنه حركة قائمة بالثقيل، فقد اجتمع في الرافع مثلان وكذلك في الثقيل (قوله لا بد ّ من زيادة حركات) أي على الحركة التي يحركه بها في جهة اليمين واليسار، ولا يخفى أن اجتماع الحركة التي تحرك بها يمينا وشمالا مع تلك الحركات الزائدة اجتماع للأمثال، فالمناسب لما هنا أن يقول فيما تقدّم لأن فيه اجتماع الأمثال (قوله وهو) أي اجتماع المثلين (قوله محال) لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدّين لأنهما إذا اجتمعا جاز أن يعدم أحدهما لأنه ممكن فاجتمع الضدّان واجتماعهما محال فما استلزمه من اجتماع المثلين محال (قوله سلمنا الخ) إنما قال ذلك لأن أبا هاشم يلتزم اجتماع المثلين ويدعي جوازه (قوله لكن يقال له) أي لأبي هاشم (قوله إذا ولد الرافع) أي عند قصده الرفع للثقيل (قوله حركة الخ) أي برفعه له واعتماده عليه (قوله أن لا يتحرك) أي بهذه الحركة، بل لا بد ّ من تحركه بها ولا يتوقف تحركه على حركة أخرى (قوله منه) أي من عدم التحرك بها (قوله إذ يلزم منه) أي من عدم تحركه (قوله وهو ساكن) حال (قوله وفي ذلك) أي اللازم المذكور وهو قيام الحركة بجسم وهو غير متحرك إبطال حقيقة الحركة: أي فيكون ذلك اللازم باطلا فيكون ملزومه وهو عدم الحركة للجسم باطلا فثبت وجوب تحركه (قوله لا بد ّ فيها من تفريغ) أي لمكان وهو الحيز الأوّل، وقوله: وإشغال: أي لمكان آخر وهو الحيز الثاني لأنها الكون الأوّل في الحيز الثاني، وحيث فرض أنه حركة وهو باق في مكانه فلا تفريغ ولا إشغال (قوله فاشتراطه الخ) الضمير لأبي هاشم وهذا تفريع على الشرطية (قوله على ما به يتحرك) أي على الحركة التي يتحرك بها إلى سائر الجهات ومن جملتها جهة العلو