فهرس الكتاب
الصفحة 370 من 517

لما يتحقق المشروط بدونه وذلك ينافي حقيقة الشرط. وأما اختلافهم في المسئلة الثانية في الجماعة إذا حملوا ثقيلا وكل واحد منهم يستقل بحمله، فقد قيل لعباد الصيمري القائل بالقول الأوّل فيها الجزء المختص به بعض الحاملين معين أومبهم وارتفاع الجزء المبهم محال وهو ظاهر، وارتفاع الجزء المعين أيضا محال إذ ليس تعيين جزء بأولى من جزء، والفرض أن هذا الحامل إن كان بانفراده يستقل بالحمل بجميع الأجزاء، فما وجه انفراده بجزء دون جزء، فقال لا أعرف وجه الاختصاص وهذه حيزة نشأت من التمسك في أصل التولد بمحض التوهمات الفاسدة. ثم قيل للآخرين القائلين بالقول الثاني، هل عين ما تولد من فعل أحد الحاملين تولد من الآخر أم لا،

(قوله لما) أي لشرط (قوله المشروط) هو هنا الارتفاع (قوله وذلك) أي اشتراط ما يتحقق المشروط بدونه، وقوله: ينافي حقيقة الشرط لأن حقيقته مالا يتحقق المشروط بدونه. والحاصل أن الرافع للثقيل إذا ولد فيه حركة من رفعه له وجب أن يتحرك بتلك الحركة إلى أي جهة كانت حتى لجهة العلو ّ فلزم من ذلك أنه يتحقق تصعده وارتفاعه بتلك الحركة فاشتراطه في تصعده وارتفاعه لحركة أخرى اشتراط لما لا يتوقف عليه المشروط، ولأبي هاشم أن ينفصل عن ذلك بقوله لا أسلم قولكم إن الحركة الواحدة التي ولدها الرافع في الثقيل تحركه في سائر الجهات حتى لجهة العلو ّ بل يتحرك بها لما عدا جهة العلو ّ. وأما لجهة العلو ّ فلا بد ّ من زيادة حركة والزائد والمزيد عليه يجتمعان دفعة، وقولكم إذا لم يتحرك بها لجهة العلو ّ يلزم عليه إبطال حقيقة الحركة ممنوع، لأن الحركة التي ولدها الرافع في الجسم لا يلزم من عدم تحرك الجسم بها تصعدا بطلان الحركة ولا أنه كانت فيه الحركة وهو ساكن وذلك لأنه تحرك بها يمنة ويسرة وهذا يكفي في حقيقة الحركة (قوله في الجماعة الخ) بدل من المسئلة الثانية، وقوله: وكل واحد الخ حال (قوله بالقول الأوّل) هو أن كل واحد من الجماعة يحمل من الأجزاء مالا يحمله الآخر (قوله معين أومبهم) المعين هو الجزء الملاحظ في فرد، والمبهم الملاحظ لا في فرد (قوله وهو ظاهر) الضمير للمحال: أي واستحالة حمله ظاهرة لأن الجزء المبهم كلي ّ والكلي ّ لا وجود له في الخارج وحمل مالا وجود له في الخارج محال (قوله إذ ليس تعيين الخ) أي إذ ليس اختصاص جزء الخ: أي إذ ليس حمل زيد لهذا الجزء بخصوصه أولى من حمله لجزء آخر وكذا يقال في عمرو (قوله والفرض الخ) أي والفرض أن كلا من الحاملين الخ، والواو تعليلية وهذا سند لنفي الألوية: أي بخلاف مالو كان كل من الحاملين لا يستقل بحمل الجميع لظهور وجه تعيين الجزء المحمول وهو ما يلي الرأس مثلا لكونه لا يقدر على أكثر منه وكذا الآخر (قوله فما وجه الخ) أي فهو ترجيح بلا مرجح وهو محال فما استلزمه من حمل كل من الجماعة جزء معين محال (قوله فقال) أي عباد (قوله لا أعرف الخ) قيل وجه الاختصاص تعلق قدرة الآخر بغير هذا الجزء ورد ّ بأنه يمكن تنازعهما في كل جزء فما المرجح (قوله وهذه) أي القضية وهي قوله لا أعرف وجه الاختصاص (قوله حيرة) هي التحير (قوله بمحض التوهمات) هي قولهم إن الرفع خلفه العبد بواسطة تولده من رفعه واعتماده (قوله بالقول الثاني) هو أن كل واحد من الجماعة مؤثر في حمل كل جزء (قوله هل عين الخ) بمعنى أن الرفع الذي هو أثر زيد هو عين الرفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام